المادة 125 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 125 · الفصل الأول: التحري عن التهريب
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها، وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الإدارة العامة للجمارك صلاحية عامة في التحري عن التهريب.
عناصر الحكم:
- صاحب الصلاحية: الإدارة.
- مضمونها: اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب.
- مكانها: داخل الدائرة الجمركية وخارجها، فلا تقتصر على المنافذ والموانئ.
- ضابطها: القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
ما يعنيه ذلك: عمل الجمارك في مكافحة التهريب لا يتوقف عند حدود الدائرة الجمركية، لكنه في الوقت نفسه مقيد بالقواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة، فلا تتخذ الإجراءات خارج هذه القواعد. ولم تذكر المادة صور هذه الإجراءات.
وتتناول المادة 124 صلاحيات الموظفين المخولين على السفن داخل النطاق الجمركي، من الصعود والتفتيش وطلب المستندات إلى ضبط البضائع واقتياد السفينة عند الامتناع والاشتباه. وتحدد المادة 126 الحالات التي يجوز فيها التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد أراضي الدولة: في النطاقين البري والبحري، وفي الدوائر الجمركية والموانئ والمطارات والأماكن الخاضعة للرقابة، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة لبضائع شوهدت داخل النطاق في وضع يدل على قصد تهريبها.
ولمن يتعرض لإجراءات تحرٍ يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تتحرى الجمارك عن التهريب خارج المنافذ؟
نعم، للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها.
من يحدد قواعد التحري عن التهريب؟
الوزير أو الجهة المختصة.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

