المادة 56 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 56 · الفصل الثاني: معاينة البضائع
للدائرة تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، وللمدير الإفراج عنها بضمانات حتى ظهور النتيجة، وللمدير العام الأمر بإتلاف المضرة أو غير المطابقة على نفقة أصحابها أو إعادة تصديرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة .
ب - تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل .
ج - للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم ، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تحليل البضائع ومصير غير المطابق منها في ثلاث فقرات:
(أ) حق التحليل: للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة، أو مواصفاتها، أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة.
(ب) البضائع ذات الشروط الخاصة: البضائع التي يتطلب فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة تخضع للتحليل أو المعاينة. ويحق للمدير الإفراج عنها مقابل الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.
(ج) الإتلاف أو إعادة التصدير: إذا ثبت من المعاينة أو التحليل أن البضائع مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة:
- للمدير العام الأمر بإتلافها على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم.
- ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك.
- ويحرر بذلك المحضر اللازم.
فالإفراج قبل النتيجة جائز لكنه مشروط بضمانات وبعدم التصرف في البضاعة. وتقضي المادة 57 بأن الرسوم تستوفى وفق البيان، أو وفق نتيجة المعاينة إذا ظهر فرق. وتجيز المادة 55 فتح الطرود عند الاشتباه. ولمن صدر أمر بإتلاف بضاعته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية سريعًا.
مثال عملي
مستورد مستحضرات تجميل في الرياض طلبت الجمارك تحليل شحنته. يمكن لمدير الدائرة الإفراج عنها مقابل ضمانات تكفل عدم بيعها حتى ظهور النتيجة. فإذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، جاز للمدير العام الأمر بإتلافها على نفقته وبحضوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق للجمارك تحليل بضاعتي؟
نعم، لدى الجهات المختصة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للقوانين والأنظمة.
هل يمكن استلام البضاعة قبل ظهور نتيجة التحليل؟
للمدير الإفراج عنها لقاء ضمانات تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور النتيجة.
من يدفع تكلفة إتلاف البضاعة المخالفة؟
يتم الإتلاف على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

