المادة 36 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 36 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
يجب أن ينظم الناقل البري أو ممثله بيان حمولة «منافست» موقعًا بكل حمولة، ويقدمه إلى الدائرة الجمركية فور الوصول إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
ب - على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بيان الحمولة «المنافست» في النقل البري، وهو المستند الذي يتضمن وصفًا شاملًا للبضائع المشحونة.
أولًا: تنظيم البيان
- يُنظَّم بكل حمولة وسيلة النقل البرية بيان حمولة.
- يوقعه الناقل أو من يمثله. والناقل في تعريفات النظام هو مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه بموجب تفويض رسمي.
- يتضمن معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى، وفق الشروط التي يحددها المدير العام، ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الشروط.
ثانيًا: تقديم البيان
على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم المنافست إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها، فلا تمنح المادة مهلة لاحقة للتقديم، بل تشترط أن يكون البيان جاهزًا عند الوصول.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 35 التي توجب إتمام إجراءات البضائع الواردة برًا في أول دائرة جمركية. ولمن يعمل في النقل البري الدولي وتعرض لمخالفة بسبب البيان يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة نقل في الرياض تُرسل شاحنة بضائع من دولة مجاورة. يوقّع مندوب الشركة بيان الحمولة متضمنًا بيانات الشاحنة وحمولتها، ويقدمه السائق إلى الدائرة الجمركية في المنفذ فور وصوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يوقع منافست الشاحنة البرية؟
الناقل أو من يمثله.
متى يقدم بيان الحمولة البري للجمارك؟
فور وصول الناقل إلى الدائرة الجمركية.
ما محتويات المنافست البري؟
معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق شروط المدير العام.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

