المادة 117 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 117 · الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجبات تعاون متبادلة بين الجمارك والجهات الأخرى.
أولًا: واجب مساعدة موظفي الجمارك
- الملتزمون: السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي.
- المضمون: تقديم كل مساعدة لموظفي الإدارة للقيام بعملهم.
- التوقيت: بمجرد طلبهم ذلك، فلا يحتاج الأمر إلى إجراءات مسبقة بحسب النص.
ثانيًا: واجب الإدارة
يجب على الإدارة العامة للجمارك التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى. فالتعاون ليس في اتجاه واحد.
الأهمية العملية: عمل الجمارك، خاصة في مكافحة التهريب، قد يحتاج إلى دعم أمني أو ميداني لا تملكه الجمارك وحدها. ولذلك ألزمت المادة الجهات الأخرى بالاستجابة لطلب موظفي الجمارك. ولم تحدد المادة صور المساعدة، فهي تشمل كل ما يلزم للقيام بالعمل.
ويتصل ذلك بالمادة 116 التي تجعل موظفي الإدارة من رجال الضبط القضائي أثناء عملهم وفي حدود اختصاصاتهم. وتسمح المادة 118 بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. والمادة تخاطب الجهات الرسمية أساسًا ولا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تلتزم الشرطة بمساعدة موظفي الجمارك؟
نعم، على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي تقديم كل مساعدة لموظفي الإدارة بمجرد طلبهم.
هل الجمارك ملزمة بالتعاون مع الجهات الأخرى؟
نعم، يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
- المادة 120
تحدد الحوافز والبدلات لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناءً على اقتراح المدير العام، ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.
يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

