المادة 124 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 124 · الفصل الأول: التحري عن التهريب
لموظفي الجمارك المخولين الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها وطلب المنافست والمستندات، ولهم عند الامتناع أو عدم وجودها مع الاشتباه ضبط البضائع واقتياد السفينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المنافست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة موظفي الجمارك صلاحيات على السفن داخل النطاق الجمركي، وهو بحسب تعريفات النظام يشمل في البحر المنطقة الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
الصلاحيات الأساسية: لموظفي الإدارة المخولين:
- الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها.
- أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة «المنافست» وغيره من المستندات المتوجبة وفق القانون.
الصلاحيات الإضافية وشروطها: يحق لهم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضبط البضائع، ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية، إذا اجتمع أمران:
- الامتناع عن تقديم المستندات، أو عدم وجودها.
- الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة.
فاقتياد السفينة ليس إجراءً تلقائيًا بمجرد الصعود إليها، بل يتطلب اجتماع الشرطين المذكورين. ولم تحدد المادة صور التدابير اللازمة.
وتتناول المادة 123 السفن في الموانئ، فتمنح الموظفين المخولين حق الصعود إليها والبقاء فيها حتى تفريغ حمولتها وتفتيش جميع أجزائها. وتجيز المادة 125 للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة. ولمالكي السفن الذين اقتيدت سفنهم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
زورق جمركي أوقف مركبًا داخل المياه الإقليمية وطلب ربانه تقديم المنافست، فلم يكن لديه، وكانت هناك شبهة بوجود بضائع ممنوعة. يجوز للموظفين المخولين ضبط البضائع واقتياد المركب إلى أقرب دائرة جمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق للجمارك تفتيش السفن في البحر؟
نعم، لموظفي الإدارة المخولين الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بالمنافست والمستندات.
متى يجوز اقتياد السفينة إلى الجمارك؟
عند الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها مع الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

