المادة 71 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 71 · الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية نقل البضائع العابرة (الترانزيت)، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة.
قواعد النقل بالعبور:
- المسار: يتم النقل على الطرق المعينة، وهي بحسب تعريفات النظام الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بقرار لسير البضائع الواردة أو الصادرة أو المارة عبر الدولة.
- الوسيلة: بمختلف وسائط النقل، برًا أو بحرًا أو جوًا.
- المسؤولية: النقل على مسؤولية الناقل، والناقل هو مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه بتفويض رسمي.
- التعليمات: وفق ما يصدره المدير العام.
تحديد الطرق والشروط: تُحدَّد الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها بطريق العبور، وشروط هذا النقل، بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. ولم تذكر المادة هذه الطرق أو الشروط.
فالناقل الذي يخرج عن الطرق المعينة أو يخالف الشروط يتحمل المسؤولية بموجب هذا النص. ويرتبط ذلك بالمادة 70 التي تقصر عمليات العبور على الدوائر الجمركية المرخص لها، وبالمادة 72 التي تجيز إعفاء أصحاب العلاقة من البيان التفصيلي في مركز الدخول عند النقل من دائرة جمركية إلى أخرى. ولمن تعرض لمخالفة في الترانزيت يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة نقل تنقل شحنة ترانزيت عبر المملكة إلى دولة مجاورة. يجب أن تسلك شاحناتها الطرق المعينة لذلك بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، وتكون الشركة مسؤولة عن الشحنة طوال العبور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز لشاحنة الترانزيت سلوك أي طريق؟
لا، يتم نقل البضائع بالعبور على الطرق المعينة التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
من المسؤول عن بضائع الترانزيت أثناء النقل؟
يتم النقل على مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام.
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "ر
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير
- المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

