المادة 55 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 55 · الفصل الثاني: معاينة البضائع
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تستثني هذه المادة من قاعدة حضور المالك للمعاينة، وتمنح الدائرة الجمركية حق فتح الطرود لمعاينتها في حالات محددة.
شرط أساسي: أن يكون هناك اشتباه بوجود بضائع ممنوعة، أو بضائع مخالفة لما ورد في الوثائق الجمركية.
حالتان:
- امتناع المالك: تفتح الطرود في غياب المالك أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه.
- الضرورة: عند الضرورة تجري الدائرة المعاينة قبل تبليغ المالك أو من يمثله، وذلك من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام.
التوثيق: تحرر الدائرة محضرًا بنتيجة المعاينة.
فالفتح دون حضور المالك ليس متاحًا دائمًا، بل يحتاج إلى اشتباه، ثم إما امتناع بعد إبلاغ أو ضرورة مع لجنة مشكلة لهذا الغرض. ولم تحدد المادة معنى الضرورة. وترتبط هذه المادة بالمادة 54 التي تجعل الأصل عدم إجراء المعاينة إلا بحضور المالك. كما تجيز المادة 56 تحليل البضائع لدى الجهات المختصة. ومن فُتحت طروده دون حضوره ويعترض على النتيجة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
تاجر في الدمام أُبلغ بموعد معاينة شحنة اشتبهت الجمارك في احتوائها على مواد ممنوعة، فلم يحضر. يجوز للدائرة فتح الطرود ومعاينتها في غيابه، وتحرر محضرًا بالنتيجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للجمارك فتح طرودي دون حضوري؟
نعم عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة للوثائق، إذا امتنعت عن الحضور رغم إبلاغك، أو عند الضرورة بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
هل توثق الجمارك نتيجة المعاينة في غيابي؟
نعم، تحرر الدائرة الجمركية محضرًا بنتيجة المعاينة.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

