المادة 174 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 174 · الباب السادس عشر: التقادم
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مهلة نهائية لاسترداد الرسوم الجمركية.
الحكم: لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
عناصر الحكم:
- النطاق: المطالبة أو الدعوى، فيشمل الطلب الإداري والدعوى القضائية.
- المحل: استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة.
- المدة: ثلاث سنوات.
- بداية المدة: من تاريخ تأدية الرسوم.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من دفع رسومًا جمركية يرى أنها غير مستحقة أو زائدة، أو يستحق ردها لأي سبب، عليه أن يطالب باستردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ دفعها. فإذا مضت هذه المدة لم تقبل مطالبته.
وتقرر المادة 173 امتياز الإدارة العام على أموال المكلفين لتحصيل الرسوم والغرامات بالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية. وتجيز المادة 175 للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهاء إجراءاتها، دون التزام بإبرازها أو إعطاء نسخ منها بعد ذلك. ولمن يرغب في استرداد رسوم دفعها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية قبل انقضاء السنوات الثلاث.
مثال عملي
شركة دفعت رسومًا جمركية على شحنة قبل سنتين ونصف، ثم اكتشفت أنها دفعت بتصنيف أعلى من الصحيح. عليها أن تقدم مطالبتها بالاسترداد قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ الدفع، وإلا لن تقبل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كم مدة المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية؟
ثلاث سنوات من تاريخ تأديتها، ولا تقبل أي مطالبة أو دعوى بعد ذلك.
من متى تحسب مدة الاسترداد؟
من تاريخ تأدية الرسوم الجمركية.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

