المادة 8 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 8 · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تقصر المادة القيام بالإجراءات الجمركية على الدوائر الجمركية المختصة وفق المادة 7، مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة تتعلق بمكان إتمام الإجراءات الجمركية: لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة.
والمرجع في تحديد الدائرة المختصة هو المادة 7، التي تنص على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. فالدائرة «المختصة» هي التي منحها القرار اختصاص الإجراء المطلوب.
وتستثني المادة بعبارة «مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع»، أي أن هناك أحكامًا خاصة بمعاينة البضائع ينبغي مراعاتها، والمادة لا تذكر مضمونها ولا أرقامها.
ويرتبط ذلك بتعريف الدائرة الجمركية في المادة 2: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. كما يرتبط بتعريف التخليص الجمركي، وهو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 9 التي تُخضع البضائع الداخلة إلى الدولة للضرائب الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثني.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أين تتم الإجراءات الجمركية؟
في الدوائر الجمركية المختصة فقط، وفق ما ورد في المادة 7، مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع.
كيف أعرف الدائرة الجمركية المختصة؟
بحسب المادة 7 تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق القانون الجمركي
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
- المادة 2
تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 4
تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
- المادة 5
تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا
- المادة 6
تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

