المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 41 · الفصل الثاني: التصدير
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم عند مغادرة الدولة، محملة أو فارغة، تقديم بيان الحمولة للدائرة الجمركية والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة -سواء كانت محملة أو فارغة - أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجراءات مغادرة وسائل نقل البضائع للدولة.
الملتزمون: مالكو وسائل نقل البضائع أو وكلاؤهم.
متى: أثناء مغادرتهم الدولة، سواء كانت الوسيلة محملة أو فارغة. فخلو الشاحنة أو السفينة أو الطائرة من البضائع لا يعفي من الإجراء.
الالتزامان:
- تقديم بيان الحمولة «المنافست» إلى الدائرة الجمركية، على أن يكون مطابقًا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب.
- الحصول على ترخيص بالمغادرة.
الاستثناء: يجوز للمدير (مدير الدائرة الجمركية بحسب تعريفات النظام) الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات، ولم تحدد المادة هذه الحالات، فهي متروكة لتقديره.
ويتصل بذلك ما توجبه المادة 42 على المصدرين من التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، وحظر تجاوز الناقلين للدوائر الجمركية باتجاه الحدود البرية. ولمن يواجه منعًا من المغادرة أو مخالفة بسبب البيان يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شاحنة سعودية أفرغت حمولتها في الرياض وتعود فارغة إلى دولة مجاورة. يجب على مالكها أو وكيله تقديم بيان الحمولة للدائرة الجمركية في المنفذ والحصول على ترخيص بالمغادرة رغم أنها فارغة، ما لم يستثنها مدير الدائرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يلزم تقديم المنافست إذا غادرت الشاحنة فارغة؟
نعم، الالتزام يشمل وسائل النقل المغادرة سواء كانت محملة أو فارغة.
هل يمكن الإعفاء من ترخيص المغادرة؟
يجوز لمدير الدائرة الجمركية الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

