المادة 21 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 21 · الباب الثالث: المنع والتقييد
تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية، أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا خاصًا بالسفن الصغيرة، أي التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري.
الحظر: لا يجوز لها أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بأحد الأنواع الآتية:
- البضائع المقيدة.
- البضائع الممنوع استيرادها.
- البضائع الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية.
الاستثناءات:
- الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى الربان حينئذ أن يشعر أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
- البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية، فلا يشملها الحظر.
ولفهم المادة يُرجع إلى تعريفات المادة 2: فالنطاق الجمركي البحري هو منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية، والبضائع المقيدة هي التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب النظام أو أي نظام آخر، والبضائع الممنوعة هي التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها.
والمادة لا تحدد ما هي «فئات الرسوم العالية»، فذلك يرجع إلى التعرفة الجمركية.
وتكمل هذه المادة حكم المادة 20 العام، الذي يحظر على وسائل النقل البحرية مهما كانت حمولتها الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف طارئ أو قوة قاهرة.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
قارب صغير حمولته أقل من مائتي طن بحري يحمل بضائع مقيدة ويتنقل في المياه القريبة من الساحل. هذا محظور بحسب المادة، إلا إذا كان ذلك بسبب طارئ بحري أو قوة قاهرة مع إشعار الجهات دون إبطاء، أو كانت البضائع منقولة بين موانئ الدولة وأنهيت إجراءاتها الجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للقوارب الصغيرة نقل بضائع مقيدة في المياه الإقليمية؟
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري الدخول أو التنقل ضمن النطاق الجمركي البحري محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطوارئ بحرية أو قوة قاهرة.
هل يشمل الحظر البضائع المنقولة بين موانئ المملكة؟
لا يشمل البضائع المنقولة بين موانئ الدولة التي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
ما هو النطاق الجمركي البحري؟
بحسب المادة 2 هو منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
مواد أخرى عن المنع والتقييد ومنافذ الدخول
- المادة 19
توجب المادة تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 22
تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة
- المادة 23
تحظر المادة على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
- المادة 24
تلزم المادة الإدارة بمنع دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، ومنع البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة.
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيد
- المادة 37
على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

