المادة 122 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 122 · الفصل الأول: التحري عن التهريب
على موظفي الجمارك مكافحة التهريب، ولهم الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص، ولا تفتش النساء إلا بمفتشات، وتفتيش البيوت يحتاج دلائل كافية وإذنًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة .
ب - لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات .
ج - يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة .
د - لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات موظفي الجمارك في مكافحة التهريب وحدودها، في أربع فقرات:
(أ) الواجب والصلاحيات العامة: على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك: الكشف على البضائع، والكشف على وسائط النقل، وتفتيش الأشخاص، وكل ذلك وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الأخرى النافذة.
(ب) تفتيش النساء: لا يجوز تفتيش النساء ذاتيًا إلا من قبل مفتشات جمركيات. وهذه ضمانة صريحة في النص.
(ج) تفتيش البيوت والمخازن والمحال: يحق لموظفي الإدارة تفتيش أي بيت أو مخزن أو محل، بشروط مجتمعة:
- وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة.
- الحصول على إذن من الجهة المختصة.
- أن يتم التفتيش وفق الأنظمة النافذة.
(د) عدم المسؤولية: لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب. فالإعفاء مقيد بأن يكون العمل قد أُدي على الوجه المطلوب.
وتمنح المادة 123 الموظفين المخولين حق الصعود إلى السفن في الموانئ والبقاء فيها حتى تفريغ حمولتها وتفتيش كل أجزائها. ومن تعرض لتفتيش يرى أنه تجاوز هذه الحدود يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
تلقت الجمارك معلومات تشكل دلائل كافية على وجود بضائع مهربة في مستودع بمدينة حدودية. لا يجوز للموظفين تفتيشه إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة ووفق الأنظمة النافذة. وإذا وُجدت امرأة في المكان، فلا يفتشها ذاتيًا إلا مفتشة جمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق للجمارك تفتيش منزلي؟
يحق لها ذلك عند وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة ووفق الأنظمة النافذة.
من يفتش النساء في الجمارك؟
لا يجوز تفتيش النساء ذاتيًا إلا من قبل مفتشات جمركيات.
هل يسأل موظف الجمارك عن الضرر الناتج عن التفتيش؟
لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارسته لعمله الوظيفي على الوجه المطلوب.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

