المادة 175 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 175 · الباب السادس عشر: التقادم
للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية لكل سنة بعد خمس سنوات من انتهاء إجراءاتها، ولا تلزم بعدها بإبرازها أو إعطاء نسخ منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إتلاف الإدارة لمستنداتها الجمركية القديمة.
ما يجوز إتلافه: السجلات، والإيصالات، والبيانات، والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة.
متى: بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية.
الأثر: بعد انقضاء هذه المدة لا تكون الإدارة ملزمة:
- بإبراز هذه المستندات لأي جهة من الجهات.
- أو بإعطاء أي نسخة أو صورة عنها.
ما يعنيه ذلك عمليًا: لا ينبغي للمستورد أو المصدر أن يعتمد على الجمارك للاحتفاظ بنسخ من مستنداته إلى الأبد. فإذا احتاج إلى بيان جمركي أو إيصال قديم بعد خمس سنوات من انتهاء إجراءاته، قد لا يجده لدى الإدارة.
والصلاحية جوازية («للإدارة»)، فالإتلاف ليس واجبًا، لكن الإدارة لا تلتزم بالإبراز بعد المدة.
وتمنع المادة 174 قبول مطالبات استرداد الرسوم التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات. وتحدد المادة 176 مدد التقادم فيما يخص إدارة الجمارك: خمس عشرة سنة للتهريب وتنفيذ أحكامه، وخمس سنوات لتحقيق المخالفات وتحصيل غراماتها والرسوم غير المحصلة لخطأ الدائرة. ولمن يحتاج إلى مستند جمركي قديم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تحتفظ الجمارك بالبيانات الجمركية للأبد؟
لا، للإدارة إتلافها بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية.
هل يمكن طلب نسخة من بيان جمركي قديم؟
بعد خمس سنوات من انتهاء الإجراءات لا تكون الإدارة ملزمة بإبرازه أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنه.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

