المادة 72 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 72 · الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة تخفيف الإجراءات في مركز الدخول عندما تُنقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى. وقد عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/124) وتاريخ 1445/7/9هـ، والشرح هنا للنص النافذ.
عناصر الحكم:
- الحالة: النقل من دائرة جمركية إلى أخرى.
- ما يجوز: إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول.
- طبيعة الحكم: جوازي («يجوز»)، فالإعفاء ليس حقًا تلقائيًا.
- الإحالة: تتم وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام، ولم تذكر المادة هذه المستندات أو الشروط.
المعنى العملي: بدل أن يُطلب البيان التفصيلي الكامل في المنفذ الذي تدخل منه البضاعة، يمكن إحالتها إلى الدائرة الجمركية الأخرى بمستندات يحددها المدير العام. والإعفاء هنا يتعلق بمكان تقديم البيان التفصيلي (مركز الدخول)، ولم تنص المادة على إعفاء البضاعة من البيان أو من الرسوم نهائيًا.
ويتصل ذلك بالمادة 71 التي تجعل نقل البضائع العابرة على الطرق المعينة وعلى مسؤولية الناقل. وتخوّل المادة 73 الوزير أو الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم على أنواع النقل بالعبور الأخرى. ولمن يرغب في الاستفادة من هذه الإحالة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شحنة تصل إلى منفذ حدودي ووجهتها النهائية جمرك داخلي في الرياض. يجوز إعفاء صاحبها من تقديم البيان التفصيلي في المنفذ، وإحالة الشحنة إلى جمرك الرياض وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجب تقديم البيان التفصيلي في المنفذ الأول دائمًا؟
يجوز عند النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديمه في مركز الدخول.
ما المستندات المطلوبة لإحالة البضاعة؟
يحددها المدير العام مع شروط الإحالة.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، بالمرسوم الملكي رقم (م/124) وتاريخ 1445/7/9هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/124) — 9/7/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/124) وتاريخ 1445/7/9هـ، لتصبح على النحو الآتي:
المادة (72): "يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "ر
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليم
- المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

