أداء الرسوم والإفراج عن البضائع في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
بقاء البضائع رهن الرسوم الجمركية وعدم الإفراج عنها إلا بعد أدائها، والإيصال الرسمي، وسحب البضائع في حالة الطوارئ، وفسح البضائع قبل أداء الرسوم بضمانات مصرفية أو نقدية، والإفراج عن الكفالات بشهادات الإبراء.
8 مواد
- المادة 63
تبقى البضائع رهن الرسوم الجمركية، ولا يفرج عنها إلا بعد إتمام إجراءاتها وأداء الرسوم وأي رسم آخر، وتسلم لأصحابها أو مفوضيهم رسميًا.
أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" . ب - يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
- المادة 64
يجب على موظفي استيفاء الرسوم الجمركية تحرير إيصال رسمي باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 65
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع مقابل ضمانات وشروط خاصة يحددها قرار من الوزير أو الجهة المختصة.
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 66
يجوز وفق شروط المدير العام فسح البضائع قبل أداء رسومها الجمركية بعد إتمام إجراءاتها، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
- المادة 62
يحال الخلاف حول قيمة البضاعة بين الموظف والمالك إلى المدير ثم المدير العام أو لجنة القيمة، وللمدير الإفراج عن البضاعة غير الممنوعة بضمان مالي يعادل الرسوم.
أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة . ب - للمدير الحق في الإفراج عن البضائع…
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 111
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم .
- المادة 156
يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو على الملتزمين الأصليين.
يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين .