المادة 151 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 151 · الفصل السادس: الملاحقات
للمدير العام أو من يفوضه، بطلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في قضايا التهريب قبل رفع الدعوى أو قبل الحكم الابتدائي، بدلًا من جزاءات المادة 145.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ".
ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة التسوية الصلحية في قضايا التهريب، أي إنهاء القضية بالصلح بدلًا من الحكم بالعقوبات.
(أ) شروط التسوية:
- من يعقدها: المدير العام أو من يفوضه.
- المبادرة: بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، فلا تتم تلقائيًا.
- التوقيت: قبل رفع الدعوى، أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. فبعد الحكم الابتدائي لا يتيح النص التسوية.
- مضمونها: الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة 145.
والمادة 145 هي التي تعاقب على التهريب وما في حكمه والشروع فيهما بغرامات وحبس تختلف بحسب نوع البضاعة (ذات رسوم مرتفعة، أو سلع أخرى، أو معفاة، أو ممنوعة)، وبمصادرة البضائع ووسائط النقل المستعملة، مع جواز مضاعفة العقوبة عند العود. فالتسوية تحل محل هذه الجزاءات.
(ب) دليل التسويات: يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
وتحدد المادة 152 مقادير التسوية الصلحية بحسب نوع البضاعة، مع مراعاة أحكام هذه المادة. والتسوية جوازية للمدير العام، فلا تُلزمه بالقبول. ولمن يرغب في طلب التسوية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية قبل صدور الحكم الابتدائي.
مثال عملي
تاجر ضُبطت لديه بضائع غير مصرح عنها، وأُحيلت قضيته إلى المحكمة. قبل صدور الحكم الابتدائي، يمكنه تقديم طلب كتابي إلى المدير العام لعقد تسوية صلح بدلًا من الجزاءات المقررة في المادة 145.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن الصلح في قضية تهريب جمركي؟
نعم، للمدير العام أو من يفوضه عقد تسوية صلح بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن.
متى يجوز طلب التسوية الصلحية؟
قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي.
ما الذي تحل محله التسوية الصلحية؟
تحل محل الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة 145.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

