تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 40 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً

يحظر تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران إلا لأغراض السلامة، مع إبلاغ الدائرة الجمركية ومراعاة الأحكام الخاصة في القوانين الأخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يجوز إلقاء البضائع من الطائرة؟

لا، إلا إذا كان ذلك لازمًا لأغراض السلامة، مع إبلاغ الدائرة الجمركية.

هل يكفي إبلاغ الجمارك عند التخلص من الحمولة لأسباب السلامة؟

تشترط المادة الإبلاغ مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة.

مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.