المادة 40 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 40 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
يحظر تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران إلا لأغراض السلامة، مع إبلاغ الدائرة الجمركية ومراعاة الأحكام الخاصة في القوانين الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا على تفريغ البضائع أو إلقائها من الطائرات أثناء الطيران، وهو حظر يحمي الرقابة الجمركية من إدخال بضائع دون المرور على الدوائر الجمركية.
الاستثناء الوحيد: إذا كان التفريغ أو الإلقاء لازمًا لأغراض السلامة، كأن يتعرض أمن الطائرة أو ركابها للخطر.
شرط الاستثناء: أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك. ولم تحدد المادة موعد الإبلاغ أو شكله.
مراعاة القوانين الأخرى: تنص المادة على مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة، كأنظمة الطيران المدني، ولم تذكر مضمونها، فقد تكون هناك متطلبات إضافية لا يغني عنها هذا النص.
والغاية أن تمر كل البضائع الواردة جوًا على الرقابة الجمركية عند الوصول، لا أن تُنزل في أي مكان خلال الرحلة. أما المادة 41 فتنظم ما يلزم مالكي وسائل النقل عند مغادرة الدولة. ومن يواجه مساءلة بسبب إلقاء حمولة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز إلقاء البضائع من الطائرة؟
لا، إلا إذا كان ذلك لازمًا لأغراض السلامة، مع إبلاغ الدائرة الجمركية.
هل يكفي إبلاغ الجمارك عند التخلص من الحمولة لأسباب السلامة؟
تشترط المادة الإبلاغ مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

