تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 102 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 102 · الفصل الثالث: الإعفاءات العسكرية

عُدّلت بموجب م/124

تعفى من الرسوم الجمركية مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ومستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني، بقرار من مجلس الوزراء أو الجهة المخولة في كل دولة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:

أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل مستوردات الجيش معفاة من الجمارك؟

تعفى مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

هل الإعفاء العسكري تلقائي؟

لا، يشترط صدور قرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك.

هل عدلت هذه المادة؟

نعم، بالمرسوم الملكي رقم (م/124) وتاريخ 1445/7/9هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/124) — 9/7/1445هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/124) وتاريخ 1445/7/9هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    المادة (102): "يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:

    أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

    ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .

كل تعديلات نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ←

مواد أخرى عن الإعفاءات الجمركية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.