المادة 136 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 136 · الفصل الثالث: تدابير احتياطية
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المدير العام صلاحية فرض تأمين جمركي على الأموال.
عناصر الحكم:
- صاحب الصلاحية: المدير العام، بقرار منه.
- الشرط: عند الضرورة.
- الغاية: ضمان حقوق الخزينة العامة.
- المحل: أموال المكلفين أو شركائهم.
ما يميز هذه المادة: امتداد الصلاحية إلى أموال الشركاء، لا المكلف وحده. ولم تعرّف المادة التأمين الجمركي ولا آثاره ولا مدته، ولم تحدد حالات الضرورة، فلا يصح افتراض تفاصيل غير واردة. والصلاحية جوازية ومرتبطة بالضرورة، فلا تُستعمل بصفة روتينية بحسب النص.
ويختلف هذا عن الحجز التحفظي في المادة 135، التي تجيز للمدير العام عند الاقتضاء استصدار أمر من السلطات المختصة بالحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير. فالتأمين الجمركي هنا يُفرض بقرار من المدير العام نفسه.
وتحدد المادة 137 الحالات التي يجوز فيها القبض. ولمن فُرض تأمين جمركي على أمواله أو أموال شركائه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن للجمارك فرض تأمين على أموال الشركاء؟
يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
متى يفرض التأمين الجمركي؟
عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة.
مواد أخرى عن محضر الضبط والحجز الجمركي
- المادة 126
يجوز التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد الدولة في النطاقين البري والبحري، والدوائر والموانئ والمطارات، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1 - في النطاقين الجمركيين البر
- المادة 128
يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1 - التهريب. 2 - نق
- المادة 129
يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
يُحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
- المادة 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظمه موظف واحد.
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
- المادة 131
تحدد المادة عشرة بيانات يجب ذكرها في محضر الضبط، منها المكان والتاريخ والساعة وأسماء الضابطين والمخالفين والبضائع والوقائع والأقوال والتلاوة والتسليم.
يذكر في محضر الضبط ما يلي : 1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام . 2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم . 3 - أسماء المخ
- المادة 132
يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 و131 حجة في الوقائع المادية التي عاينها منظموه ما لم يثبت العكس، ولا يبطل للنقص الشكلي.
أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب - لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

