تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 169 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع

لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل الجمارك مسؤولة عن تلف البضاعة التي تبيعها؟

لا تتحمل أي مسؤولية عن العطل أو الضرر، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء عملية البيع.

من يثبت خطأ الجمارك في البيع؟

المادة تشترط أن يثبت الخطأ البين، فعبء الإثبات على من يدعيه.

مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.