بيع البضائع والتقادم الجمركي في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
بيع البضائع المحجوزة والمتروكة والمصادرة بالمزاد العلني وتوزيع حاصل البيع وحصة الخزينة، وامتياز إدارة الجمارك على أموال المكلفين، وعدم قبول دعوى الاسترداد بعد ثلاث سنوات، وإتلاف السجلات بعد خمس سنوات، ومدد التقادم خمس عشرة سنة للتهريب وخمس سنوات للمخالفات.
13 مادة
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة…
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " . 3 - البضائع والمواد التي لم يُعرَف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال…
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع .
- المادة 171
يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2 - نفقات عملية البيع . 3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4 - أجرة النقل عند الاقتضاء . 5 - أي رسم آخر . ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ)…
- المادة 172
حصة الخزينة من حصيلة الغرامات وقيمة المصادرات والمتنازل عنها 50% بعد اقتطاع الرسوم والنفقات، ويودع الباقي في صندوق المكافآت ويصرف لمن اكتشفوا المخالفات وضبطوها ومن عاونهم.
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف…
- المادة 173
تتمتع الإدارة لتحصيل الرسوم والغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين حتى في الإفلاس، وبأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.
تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية .
- المادة 174
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
- المادة 175
للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية لكل سنة بعد خمس سنوات من انتهاء إجراءاتها، ولا تلزم بعدها بإبرازها أو إعطاء نسخ منها.
للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
- المادة 176
مدة التقادم للجمارك عند عدم الملاحقة 15 سنة للتهريب وتنفيذ أحكامه، و5 سنوات لتحقيق المخالفات وتحصيل غراماتها والرسوم غير المحصلة لخطأ الدائرة.
مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي : 1 - خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين : أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم . ب - تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم . 2 - خمس سنوات…
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون "، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة…
- المادة 177
للمدير العام استثناء الجهات الحكومية من بعض الإجراءات، وبيع المصادرات أو المتنازل عنها لها بالمبلغ المناسب عند حاجتها، أو التنازل عنها دون مقابل بقرار من الوزير.
أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها . ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار…