المادة 79 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 79 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على تحويل البضائع الواردة إلى المناطق والأسواق الحرة.
البضائع المعنية: البضائع المدرجة في بيان الحمولة «المنافست» برسم الوارد، أي التي سُجلت في بيان الحمولة على أنها بضائع واردة إلى الدولة.
الحكم: لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا:
- بموافقة المدير العام.
- ضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
الحكمة الظاهرة: البضاعة المسجلة برسم الوارد يُفترض أنها ستدخل الدولة وتخضع للإجراءات والرسوم، وتحويلها إلى منطقة حرة يغير معاملتها الجمركية. لذلك اشترطت المادة موافقة مسبقة حتى لا يُستغل هذا التحويل للتهرب من الرسوم أو الرقابة.
ويتصل ذلك بالمادة 80 التي تحظر دخول بضائع معينة إلى المناطق والأسواق الحرة مطلقًا أو إلا بترخيص، منها البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل، والمواد المشعة، والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات إلا بترخيص، والمخدرات، والبضائع المخالفة لأنظمة حماية الملكية، والبضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديًا، والبضائع الممنوع دخولها البلاد. ولمن يحتاج إلى تحويل شحنته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شحنة وصلت إلى ميناء الدمام مسجلة في المنافست برسم الوارد، وقرر صاحبها نقلها إلى منطقة حرة بدل تخليصها. لا يجوز ذلك إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن تحويل البضاعة الواردة إلى منطقة حرة؟
لا يجوز إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
ما المقصود ببضائع برسم الوارد؟
البضائع المدرجة في بيان الحمولة المنافست على أنها واردة إلى الدولة.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

