المادة 177 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 177 · الباب السابع عشر: أحكام ختامية
للمدير العام استثناء الجهات الحكومية من بعض الإجراءات، وبيع المصادرات أو المتنازل عنها لها بالمبلغ المناسب عند حاجتها، أو التنازل عنها دون مقابل بقرار من الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها .
ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 177 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المدير العام صلاحيتين تخصان الجهات الحكومية:
(أ) الاستثناء من الإجراءات:
- للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات.
- الغاية: تسهيلًا لأعمالها.
- الاستثناء من «بعض» الإجراءات، لا من جميعها، ولم تحددها المادة.
(ب) البيع أو التنازل:
- للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
- بالمبلغ الذي يراه مناسبًا.
- بشرط أن تبدي حاجتها إليها.
- أو التنازل عنها بدون مقابل، ويكون ذلك بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
ما يعنيه ذلك: بدل بيع المصادرات في المزاد العلني، يمكن توجيهها إلى جهة حكومية تحتاج إليها، بثمن يقدره المدير العام، أو مجانًا بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. وهذه المادة تخاطب الجهات الرسمية، ولا تمنح الأفراد حقوقًا مباشرة.
وتحدد المادة 176 مدد التقادم فيما يخص إدارة الجمارك. وتنص المادة 178 على أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس تقر اللائحة التنفيذية للقانون، وتصدرها كل دولة وفق أداتها القانونية. وللجهات الحكومية التي تحتاج إلى تطبيق هذه المادة يحسن الرجوع إلى المستشار القانوني لديها أو إلى محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن استثناء الجهات الحكومية من الإجراءات الجمركية؟
للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلًا لأعمالها.
هل يمكن إعطاء البضائع المصادرة لجهة حكومية؟
للمدير العام بيعها لها بالمبلغ المناسب إذا أبدت حاجتها، أو التنازل عنها دون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق القانون الجمركي
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
- المادة 2
تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 4
تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
- المادة 5
تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا
- المادة 6
تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

