المادة 53 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 53 · الفصل الثاني: معاينة البضائع
تجري المعاينة في الدائرة الجمركية وقد تجرى خارجها وفق قواعد المدير العام، وتكون نفقاتها على المالك، ويحظر نقل البضائع أو دخول المخازن دون موافقة الدائرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام.
ب - يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة؛ على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولا عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة .
ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .
د - يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية .
هـ - لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد العملية للمعاينة في خمس فقرات:
- (أ) مكان المعاينة: تجري في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارجها وفق القواعد التي يحددها المدير العام.
- (ب) النفقات والمسؤولية: نقل البضائع إلى مكان المعاينة، وفتح الطرود، وإعادة تغليفها، وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة، تكون على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولًا عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة.
- (ج) حظر النقل: لا يجوز نقل البضائع الموضوعة في المخازن الجمركية أو أماكن المعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
- (د) العاملون: يجب أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.
- (هـ) حظر الدخول: لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة للتخزين أو الإيداع وأماكن المعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
فالمعاينة وإن كانت إجراءً تقوم به الجمارك، فإن تكلفتها يتحملها المالك. وتأتي المادة 54 لتشترط حضور المالك أو ممثله للمعاينة وتحدد المسؤولية عن النقص. أما المادة 52 فتجعل المعاينة بعد تسجيل البيان، كلية أو جزئية، حسب تعليمات المدير. ولمن يواجه خلافًا حول تكاليف المعاينة أو الضرر الذي لحق بضاعته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد أثاث في الدمام طُلب منه تقديم شحنته للمعاينة. يتحمل هو تكاليف نقلها إلى مكان المعاينة وفتح الصناديق وإعادة تغليفها، ولا يجوز له إخراجها من المخزن الجمركي دون موافقة الدائرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يتحمل تكاليف المعاينة الجمركية؟
مالك البضاعة، ويشمل ذلك نقلها وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل ما تقتضيه المعاينة.
هل يمكن معاينة البضاعة خارج الجمارك؟
يسمح بذلك في بعض الحالات وفق القواعد التي يحددها المدير العام.
هل يجوز دخول المخازن الجمركية؟
لا يجوز لأي شخص دخولها دون موافقة الدائرة الجمركية.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

