المادة 147 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 147 · الفصل السادس: الملاحقات
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .
ب - يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تحصيل المستحقات الجمركية والاعتراض عليه.
(أ) قرارات التحصيل: يجوز للمدير العام إصدار القرارات اللازمة لتحصيل:
- الرسوم الجمركية.
- الرسوم الأخرى.
- الغرامات الجمركية الثابتة.
وذلك فيما تخلّف المكلف عن أدائه.
(ب) الاعتراض:
- أين: لدى الإدارة.
- متى: خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ.
- أثره: لا يوقف التنفيذ، إلا إذا أُدي عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من صدر بحقه قرار تحصيل ويعترض عليه، عليه أن يقدم اعتراضه خلال 15 يومًا من تبليغه، وأن يعلم أن الاعتراض وحده لا يمنع الجمارك من التنفيذ. فإذا أراد وقف التنفيذ لحين البت، لزمه تقديم كفالة بنكية أو نقدية بالمبالغ المطالب بها.
وتجيز المادة 146 للمدير العام بيع البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين. وتجعل المادة 148 فرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، مع التبليغ الخطي ودفعها خلال 15 يومًا. ولمن صدر ضده قرار تحصيل يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
شركة في جدة تبلغت بقرار تحصيل رسوم جمركية تراها غير مستحقة. أمامها 15 يومًا من التبليغ للاعتراض لدى الإدارة. وإن أرادت وقف التحصيل حتى البت في اعتراضها، فعليها تقديم كفالة بنكية أو نقدية بالمبلغ المطالب به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كم مدة الاعتراض على قرار التحصيل الجمركي؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، لدى الإدارة.
هل يوقف الاعتراض تنفيذ قرار التحصيل؟
لا يوقف التنفيذ إلا إذا أدي عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
- المادة 149
يجوز التظلم من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال المهلة ذاتها، وله تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

