منشأ البضائع وقيمتها الجمركية في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
إثبات منشأ البضائع وفق قواعد المنشأ، واحتساب القيمة للأغراض الجمركية والفاتورة الأصلية التفصيلية، وقيمة البضائع المصدرة، وتصنيف البضائع وفق منظمة الجمارك العالمية، ولجنة الفصل في القيمة وتسوية الخلاف بين الموظف ومالك البضاعة.
9 مواد
- المادة 25
تُخضع المادة البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
- المادة 26
تنص المادة على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- المادة 27
تشترط المادة لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتجيز التخليص دون الفواتير بتعهد لمدة 90 يومًا، وتمنح الجمارك طلب المستندات والترجمة.
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي : 1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد. 2 - يكون إثبات قيمة البضاعة…
- المادة 28
تحدد المادة قيمة البضائع المصدرة بقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية.
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
- المادة 29
تنص المادة على تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، وتصنيف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية في إطار دول المجلس.
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة…
- المادة 62
يحال الخلاف حول قيمة البضاعة بين الموظف والمالك إلى المدير ثم المدير العام أو لجنة القيمة، وللمدير الإفراج عن البضاعة غير الممنوعة بضمان مالي يعادل الرسوم.
أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة . ب - للمدير الحق في الإفراج عن البضائع…
- المادة 18
تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق…