المادة 54 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 54 · الفصل الثاني: معاينة البضائع
لا تجري المعاينة إلا بحضور المالك أو ممثله، وتحدد المادة المسؤولية عن نقص محتويات الطرود بحسب حالتها الظاهرية عند دخول المخازن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :
1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن؛ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .
2 - إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المنافست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .
3 - إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة، ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: حضور المعاينة. لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله. وهذا ضمان لحقه في متابعة ما يجري على بضاعته.
ثانيًا: المسؤولية عن نقص محتويات الطرود، وتتحدد بثلاث حالات:
- طرود سليمة ظاهريًا والنقص من بلد المصدر: إذا دخلت الطرود المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها أن النقص حدث في بلد المصدر قبل الشحن، يُصرف النظر عن ملاحقة النقص.
- طرود غير سليمة ظاهريًا: على الجهة المسؤولة عن المخازن أو المستودعات أن تثبت مع الشركة الناقلة هذه الحالة في محضر الاستلام وتتحقق من الوزن والمحتويات والعدد، وتتخذ تدابير سلامة حفظها. وتقع المسؤولية على الناقل، ما لم يكن هناك تحفظ على المنافست مؤشر من جمرك بلد المصدر، وعندها يصرف النظر عن الملاحقة.
- طرود سليمة ثم صارت موضع شبهة: إذا دخلت سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن، فالمسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات عند وجود نقص أو تبديل.
ويتصل ذلك بالمادة 55 التي تجيز للدائرة فتح الطرود في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه عند الاشتباه. ومن يواجه نزاعًا حول نقص بضاعته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
وصلت شحنة أجهزة إلى مستودع في جدة وأحد الصناديق ممزق. تثبت الجهة المسؤولة عن المستودع مع شركة النقل حالته في محضر الاستلام، وإذا ظهر نقص في محتوياته كان الناقل مسؤولًا عنه، ما لم يكن على المنافست تحفظ مؤشر من جمرك بلد المصدر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجب حضوري عند معاينة بضاعتي؟
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله.
من المسؤول إذا وصل الطرد تالفًا وفيه نقص؟
يثبت ذلك في محضر الاستلام وتقع المسؤولية على الناقل، ما لم يكن هناك تحفظ على المنافست مؤشر من جمرك بلد المصدر.
من يتحمل النقص إذا حدث داخل المستودع؟
إذا دخلت الطرود سليمة ثم أصبحت موضع شبهة، فالمسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

