المادة 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 61 · الفصل: في القيمة
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو من يفوضه. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة لجنة الفصل في القيمة وحق المستورد في التظلم من زيادة قيمة بضاعته، وقد عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1444/6/4هـ، والشرح هنا للنص النافذ.
تشكيل اللجنة ومهمتها:
- تُشكّل من موظفي الإدارة بقرار من المدير العام أو من يفوضه.
- مهمتها حل الخلافات بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة.
- لها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
التظلم:
- يحق للمستورد التظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام اللجنة.
- المهلة: 15 يومًا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
- ذلك دون الإخلال بحق المستورد في اللجوء إلى القضاء.
قرارات اللجنة: تصدر بالأغلبية، وتكون نافذة بعد تصديق المدير العام أو من يفوضه، ويجب إبلاغ المستورد بها كتابة، وأن تكون مسببة.
وتبيّن المادة 62 كيف يصل الخلاف حول القيمة إلى هذه اللجنة عبر المدير ثم المدير العام. ولأن المهلة قصيرة، يحسن بالمستورد الذي زيدت قيمة بضاعته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية فورًا.
مثال عملي
مستورد سيارات في الرياض فوجئ بأن الجمارك قدرت قيمة شحنته بأعلى من الفاتورة. أمامه 15 يومًا من تسجيل البيان أو من إعلامه بالقيمة المقدرة ليتظلم أمام لجنة الفصل في القيمة، ويبقى حقه في اللجوء إلى القضاء قائمًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كم مدة التظلم من زيادة قيمة البضاعة في الجمارك؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلام المستورد بالقيمة المقدرة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
هل يمنع التظلم أمام اللجنة من اللجوء للقضاء؟
لا، فالمادة تنص على عدم الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء.
متى يصبح قرار لجنة القيمة نافذًا؟
بعد تصديق المدير العام أو من يفوضه عليه، ويجب أن يكون مسببًا ويبلغ للمستورد كتابة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/81) — 4/6/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1444/6/4هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو من يفوضه. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً".
النص الأصلي قبل التعديلات
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها . ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسببا.
مواد أخرى عن منشأ البضائع وقيمتها الجمركية
- المادة 18
تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
- المادة 25
تُخضع المادة البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
- المادة 26
تنص المادة على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- المادة 27
تشترط المادة لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتجيز التخليص دون الفواتير بتعهد لمدة 90 يومًا، وتمنح الجمارك طلب المستندات والترجمة.
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي : 1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على
- المادة 28
تحدد المادة قيمة البضائع المصدرة بقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية.
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
- المادة 29
تنص المادة على تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، وتصنيف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية في إطار دول المجلس.
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

