المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 70 · الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تقيّد هذه المادة مكان إجراء عمليات العبور (الترانزيت)، فلا يُسمح بها إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
ما يعنيه الحكم:
- ليست كل دائرة جمركية مؤهلة لإجراء عمليات الترانزيت.
- يجب أن تكون الدائرة مرخصًا لها بهذا النوع من العمليات تحديدًا.
- الدائرة الجمركية بحسب تعريفات النظام هي النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء أو منفذ أو مكان آخر فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها، ومن ثم قد يرخص لبعض الدوائر بإجراءات دون أخرى.
ولم تذكر المادة أسماء هذه الدوائر ولا جهة الترخيص لها، فمعرفتها تتطلب الرجوع إلى الجمارك. والأثر العملي أن الناقل الذي يريد عبور أراضي الدولة بشحنة ترانزيت عليه أن يدخل ويخرج من خلال دوائر مرخصة لهذه العمليات.
وتقرر المادة 69 السماح بالعبور وفق الأنظمة والاتفاقيات النافذة مع مراعاة المادة 67. وتضيف المادة 71 أن النقل بالعبور يتم على الطرق المعينة وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، مع تحديد الطرق والشروط بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. ولمن تعرض لمخالفة في عملية ترانزيت يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن إجراء الترانزيت من أي منفذ جمركي؟
لا، لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
كيف أعرف المنافذ المرخصة للترانزيت؟
لم تحددها المادة، ويرجع في ذلك إلى الجمارك.
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "ر
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليم
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير
- المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

