تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 70 · الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت

لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يمكن إجراء الترانزيت من أي منفذ جمركي؟

لا، لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

كيف أعرف المنافذ المرخصة للترانزيت؟

لم تحددها المادة، ويرجع في ذلك إلى الجمارك.

مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.