المادة 161 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 161 · الفصل الثامن: أصول المحاكمات
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في الإدارة والدوائر الجمركية وفقًا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة تشكيل محاكم جمركية ابتدائية.
عناصر الحكم:
- الطبيعة: جوازي («يجوز»)، فالقانون لا يُلزم كل دولة بتشكيلها.
- المكان: في الإدارة وفي الدوائر الجمركية.
- الأداة: وفقًا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة، فكل دولة من دول المجلس تنظم ذلك بأدواتها التشريعية.
ما يعنيه ذلك: القانون الموحد يضع الإطار، ويترك لكل دولة تقرير تشكيل هذه المحاكم وطريقته. ولذلك فإن الجهة القضائية المختصة فعليًا بالقضايا الجمركية في دولة ما تتحدد بحسب تشريعاتها. ولم تذكر هذه المادة تكوين المحكمة أو شروط قضاتها.
وتحدد المادة 162 اختصاصات المحكمة الجمركية الابتدائية، وتشمل: النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، وجميع الجرائم والمخالفات ضد أحكام القانون ولائحته، والاعتراضات على قرارات التحصيل وفق المادة 147، والاعتراضات على قرارات التغريم وفق المادة 148، ولها أن تطلب من المتهم كفيلًا يضمن مثوله أو تقرر توقيفه حتى انتهاء القضية.
وتقرر المادة 160 تحصيل الرسوم والغرامات بالتضامن والتكافل من المخالفين. ولمن لديه قضية جمركية ويحتاج إلى معرفة المحكمة المختصة في المملكة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل توجد محاكم جمركية؟
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في الإدارة والدوائر الجمركية وفقًا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.
من يقرر تشكيل المحاكم الجمركية؟
تشكل وفق الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس.
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

