المادة 135 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 135 · الفصل الثالث: تدابير احتياطية
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات .
ب - يجوز للمدير العام -عند الاقتضاء- أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير؛ ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات، وتنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التدابير الاحتياطية في المخالفات وجرائم التهريب، على مستويين:
(أ) الحجز من محرري المحضر: يجوز لمحرري محضر الضبط:
- حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب.
- حجز الأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل.
- ضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها.
الغاية: إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
(ب) الحجز التحفظي على أموال المخالفين:
- يجوز للمدير العام، عند الاقتضاء، أن يستصدر أمرًا من السلطات المختصة.
- بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير، كالأموال لدى البنوك أو المدينين لهم.
- الغاية: ضمان تحصيل الرسوم والغرامات، وتنفيذ القرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
ويلاحظ أن المدير العام لا يوقع الحجز التحفظي بنفسه، بل يستصدر أمرًا من السلطات المختصة. وتقرر المادة 134 أن التصرف في المخدرات المهربة يكون وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة. وتجيز المادة 136 للمدير العام، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم. ولمن حُجزت أمواله يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
شركة استيراد اتُهمت بتهريب جمركي واستحقت عليها رسوم وغرامات كبيرة. يجوز للمدير العام أن يستصدر من السلطات المختصة أمرًا بالحجز التحفظي على حساباتها لدى البنوك ضمانًا لتحصيل الرسوم والغرامات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للجمارك الحجز على أموالي في البنك؟
يجوز للمدير العام عند الاقتضاء أن يستصدر أمرًا من السلطات المختصة بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
ما الغرض من حجز المستندات في قضايا التهريب؟
إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
مواد أخرى عن محضر الضبط والحجز الجمركي
- المادة 126
يجوز التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد الدولة في النطاقين البري والبحري، والدوائر والموانئ والمطارات، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1 - في النطاقين الجمركيين البر
- المادة 128
يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1 - التهريب. 2 - نق
- المادة 129
يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
يُحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
- المادة 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظمه موظف واحد.
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
- المادة 131
تحدد المادة عشرة بيانات يجب ذكرها في محضر الضبط، منها المكان والتاريخ والساعة وأسماء الضابطين والمخالفين والبضائع والوقائع والأقوال والتلاوة والتسليم.
يذكر في محضر الضبط ما يلي : 1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام . 2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم . 3 - أسماء المخ
- المادة 132
يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 و131 حجة في الوقائع المادية التي عاينها منظموه ما لم يثبت العكس، ولا يبطل للنقص الشكلي.
أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب - لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

