تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 32 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً

لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية .

ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أين يجوز تفريغ حمولة السفن؟

في الدائرة الجمركية في الميناء فقط.

هل يجوز نقل البضائع من سفينة إلى أخرى دون علم الجمارك؟

لا، فلا يجوز ذلك إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية ووفق شروط المدير العام.

مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.