تعريفات ونطاق القانون الجمركي في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
تعريفات القانون وسريانه على أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وجواز إنشاء مناطق حرة، وخضوع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي له، وعمل الإدارة في الدائرة والنطاق الجمركي، وإنشاء الدوائر الجمركية واختصاصاتها، والأحكام الختامية واللائحة التنفيذية وحلول القانون محل القوانين الجمركية للدول الأعضاء.
11 مادة
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
- المادة 2
تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 - الوزير : الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك. 3 - الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة…
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
- المادة 4
تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
- المادة 5
تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".
- المادة 6
تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 7
تنص المادة على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 8
تقصر المادة القيام بالإجراءات الجمركية على الدوائر الجمركية المختصة وفق المادة 7، مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع.
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".
- المادة 177
للمدير العام استثناء الجهات الحكومية من بعض الإجراءات، وبيع المصادرات أو المتنازل عنها لها بالمبلغ المناسب عند حاجتها، أو التنازل عنها دون مقابل بقرار من الوزير.
أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها . ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار…
- المادة 178
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية للقانون، وتصدرها كل دولة وفق أداتها القانونية.
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة .
- المادة 179
يحل القانون الموحد للجمارك بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية في الدول الأعضاء، في حدود القواعد الدستورية والأنظمة الأساسية لكل دولة وبما لا يتعارض معها.
يحل النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.