المادة 173 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 173 · الباب الخامس عشر: امتياز إدارة الجمارك
تتمتع الإدارة لتحصيل الرسوم والغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين حتى في الإفلاس، وبأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة امتياز إدارة الجمارك على أموال المكلفين.
المبالغ المضمونة بالامتياز:
- الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف الإدارة بتحصيلها.
- الغرامات، والتعويضات، والمصادرات، والاستردادات.
طبيعة الامتياز:
- امتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
- يستمر حتى حالة الإفلاس.
- يمنح الإدارة الأفضلية على جميع الديون.
- عدا المصروفات القضائية، فهي وحدها تتقدم عليه بحسب النص.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا تزاحم الدائنون على أموال مكلف، كأن أفلست شركة عليها ديون للجمارك وللبنوك والموردين، فإن الجمارك تستوفي حقها قبل سائر الدائنين، بعد المصروفات القضائية فقط. ولذلك يهم الدائنين والشركاء معرفة ما على المكلف من مستحقات جمركية.
ولم تتناول المادة كيفية التنفيذ أو إجراءاته. وتحدد المادة 172 حصة الخزينة من حصيلة الغرامات والمصادرات بنسبة 50% بعد اقتطاع الرسوم والنفقات، وإيداع الباقي في صندوق المكافآت الجمركية. وتنص المادة 174 على عدم قبول أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات. ولمن يواجه تزاحمًا مع الجمارك على أموال مدين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
شركة استيراد في جدة أُعلن إفلاسها، وعليها رسوم وغرامات جمركية وديون لبنك وموردين. تستوفي الجمارك مستحقاتها من أموال الشركة قبل البنك والموردين، ولا يتقدم عليها إلا المصروفات القضائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل ديون الجمارك مقدمة على الديون الأخرى؟
نعم، للإدارة امتياز عام على أموال المكلفين بالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.
هل يستمر امتياز الجمارك عند الإفلاس؟
نعم، يستمر الامتياز حتى حالة الإفلاس.
ما الذي يتقدم على امتياز الجمارك؟
المصروفات القضائية فقط.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

