التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
قرارات التحصيل والاعتراض عليها خلال خمسة عشر يومًا، وفرض الغرامات والتظلم منها، وتحريك دعوى التهريب بطلب المدير العام، والتسوية الصلحية وسقوط الدعوى بها، والمحاكم الجمركية الابتدائية والاستئنافية ومدة الاستئناف ثلاثين يومًا وتنفيذ الأحكام.
18 مادة
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب…
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .
- المادة 149
يجوز التظلم من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال المهلة ذاتها، وله تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه .
- المادة 150
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام.
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .
- المادة 151
للمدير العام أو من يفوضه، بطلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في قضايا التهريب قبل رفع الدعوى أو قبل الحكم الابتدائي، بدلًا من جزاءات المادة 145.
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ". ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة…
- المادة 152
تحدد المادة مقادير التسوية الصلحية في التهريب بغرامات تختلف بحسب نوع البضاعة، مع مصادرة البضائع أو فسحها أو إعادة تصديرها، ومصادرة وسائط النقل بشروط.
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي : 1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة . 2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية…
- المادة 153
تسقط دعوى التهريب بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .
- المادة 161
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في الإدارة والدوائر الجمركية وفقًا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة.
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
- المادة 162
تختص المحكمة الجمركية الابتدائية بجرائم التهريب وما في حكمه، وجرائم ومخالفات القانون، والاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم، ولها طلب كفيل أو توقيف المتهم.
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية : 1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه . 2 - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية . 3 - النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" . 4 - النظر في…
- المادة 163
يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تصدر أحكامها بالأغلبية، ومدة الاستئناف 30 يومًا من التبليغ للغيابي ومن النطق للحضوري.
أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة . ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية . ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.
- المادة 164
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية.
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .
- المادة 165
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين، وللوزير استصدار أمر بحجز ما يكفي لتسديد المبالغ.
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة…
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي - بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة، وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه -…
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات . ب - يجوز للمدير العام -عند الاقتضاء- أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على…
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 160
تحصل الرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين والمسؤولين عن التهريب وفق أصول تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل ضمانًا لها.
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
- المادة 173
تتمتع الإدارة لتحصيل الرسوم والغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين حتى في الإفلاس، وبأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.
تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية .