المادة 78 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 78 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى، دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.
ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .
ج - لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة المعاملة الجمركية للبضائع في المناطق والأسواق الحرة في ثلاث فقرات:
(أ) الإدخال والإخراج دون رسوم: يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع وأيًا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى، دون أن تخضع للرسوم الجمركية. وهذا مقيد بمراعاة المادتين 79 و80. ومن ذلك ما تقرره المادة 79 من أن البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن شروطه.
(ب) البضائع المعاد تصديرها من الداخل: يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في إعادة التصدير.
(ج) لا قيد على المدة: لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
ويلاحظ أن الإعفاء يتعلق بالإدخال والإخراج إلى الخارج أو إلى مناطق حرة أخرى، ولم تتناول هذه المادة حكم إخراج البضائع إلى داخل الدولة. ولمن يتعامل في البضائع داخل المناطق الحرة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة تجارية تستورد أجهزة من آسيا وتخزنها في منطقة حرة لتعيد بيعها إلى دول أفريقية. لا تخضع البضاعة للرسوم الجمركية عند إدخالها أو إخراجها إلى الخارج، ولا يوجد قيد على مدة بقائها في المنطقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تدفع رسوم جمركية على البضائع الداخلة للمنطقة الحرة؟
لا، يمكن إدخال البضائع الأجنبية إليها وإخراجها إلى الخارج أو لمناطق حرة أخرى دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80.
كم مدة بقاء البضاعة في المنطقة الحرة؟
لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها.
هل يمكن إدخال بضائع من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة؟
يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد، على أن تخضع لقيود التصدير وإجراءات إعادة التصدير.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

