التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
اعتبار الغرامات والمصادرات تعويضًا مدنيًا لا يشمله العفو، وغرامات المخالفات الجمركية، وتعريف التهريب وما في حكمه والمسؤولية الجزائية، وعقوبات الغرامة والحبس والمصادرة بحسب نوع البضاعة، والمسؤولية التضامنية للمستثمرين والكفلاء والمخلصين وأصحاب البضائع والورثة.
16 مادة
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية: 1 - مخالفات الاستيراد والتصدير. 2 - مخالفات البيانات الجمركية. 3 -…
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى .
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4 - تفريغ البضائع من الطائرات…
- المادة 144
يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون الأصليون . 2 - الشركاء في الجرم . 3 - المتدخلون والمحرضون . 4 - حائزو المواد المهربة . 5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين…
- المادة 145
يعاقب على التهريب وما في حكمه والشروع فيهما بغرامات وحبس تختلف بحسب نوع البضاعة، مع مصادرة البضائع ووسائط النقل، وجواز مضاعفة العقوبة عند العود.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : 1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس…
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون "، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة…
- المادة 154
تتكون المخالفة والمسؤولية المدنية في التهريب بتوافر الأركان المادية دون قبول حسن النية أو الجهل، إلا لمن أثبت القوة القاهرة أو عدم ارتكابه أي فعل، وتشمل فئات عديدة.
أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها .…
- المادة 155
يسأل مستثمرو الأماكن الخاصة عن البضائع موضوع المخالفة المودعة فيها، أما مستثمرو الأماكن العامة وأصحاب وسائط نقل الركاب العامة فيسألون ما لم يثبتوا عدم العلم والمصلحة.
يعد مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها، وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة…
- المادة 156
يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو على الملتزمين الأصليين.
يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين .
- المادة 157
يسأل المخلصون الجمركيون مسؤولية كاملة عن مخالفاتهم وجرائم التهريب في البيانات وعما يرتكبه مستخدموهم المفوضون، ولا يسألون عن التعهدات إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .
- المادة 158
يسأل أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع عن أعمال مستخدميهم والعاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والمصادرات الناتجة عنها.
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " والناتجة عن تلك الأعمال .
- المادة 159
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى بوفاة المخالف.
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف .
- المادة 160
تحصل الرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين والمسؤولين عن التهريب وفق أصول تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل ضمانًا لها.
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.