المادة 166 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 166 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها .
ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها، دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بيع البضائع المحجوزة قبل صدور الحكم، وتتضمن حالتين:
(أ) بيع بقرار الإدارة: للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة:
- القابلة للتلف أو النقص أو التسرب.
- أو التي في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت.
(ب) بيع بترخيص: يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
الإجراءات والضمانات:
- يتم البيع استنادًا إلى محضر تُثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها.
- لا حاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة.
- يجب إشعار صاحب البضاعة بذلك.
- إذا صدر الحكم لاحقًا بإعادة البضاعة إلى صاحبها، يُدفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها.
الحكمة الظاهرة: بعض البضائع، كالأغذية، قد تفسد قبل صدور الحكم، فيكون بيعها والاحتفاظ بثمنها أنفع للجميع. وصاحب البضاعة لا يخسر حقه، إذ يسترد الثمن إذا حُكم لصالحه.
وتقرر المادة 165 تنفيذ القرارات والأحكام الجمركية بعد قطعيتها على أموال المكلفين. وتجيز المادة 167 للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة. ولمن بيعت بضاعته المحجوزة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
حُجزت شحنة فواكه في ميناء جدة في انتظار البت في مخالفة. لأنها قابلة للتلف، يجوز للإدارة بيعها استنادًا إلى محضر يثبت حالتها مع إشعار صاحبها. فإذا حكمت المحكمة لاحقًا بإعادتها إليه، يُدفع له ثمنها بعد اقتطاع الرسوم المستحقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للجمارك بيع البضاعة المحجوزة قبل الحكم؟
نعم، إذا كانت قابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو تؤثر في سلامة غيرها، أو تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ بترخيص من المدير العام.
ماذا يحصل صاحب البضاعة إذا حكم لصالحه بعد بيعها؟
يدفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها.
هل يبلغ صاحب البضاعة بالبيع؟
نعم، يجب إشعار صاحب البضاعة بذلك.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
- المادة 171
يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2 - نفقات عملية البيع . 3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4 - أجرة الن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

