المادة 138 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 138 · الفصل الثالث: تدابير احتياطية
للمدير العام أو من يفوضه طلب منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من السفر إذا لم تكف المواد المضبوطة لتغطية المستحقات، ويلغى المنع بكفالة أو بثبوت الكفاية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات .
ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد.
شروط طلب المنع:
- من يطلبه: المدير العام أو من يفوضه.
- ممن يطلب: السلطات المختصة، فالمدير العام لا يمنع بنفسه.
- ضد من: المخالفون أو المتهمون بالتهريب.
- متى: في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الرسوم والغرامات.
حالات إلغاء قرار المنع:
- إذا قدم المخالف أو المتهم كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.
- أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
ما يعنيه ذلك: المنع من السفر هنا وسيلة لضمان المستحقات المالية، لا عقوبة. ولذلك يرتبط وجودًا وعدمًا بكفاية الضمان: فإذا كانت المضبوطات كافية فلا مبرر له، وإذا قُدمت كفالة معادلة وجب إلغاؤه بحسب النص.
وتحصر المادة 137 القبض في التهريب المتلبس به ومقاومة رجال الجمارك أو الأمن، وتوجب تقديم المقبوض عليه للمحكمة خلال 24 ساعة. وتقرر المادة 139 أن الغرامات المحصلة والمصادرات تعد تعويضًا مدنيًا للإدارة ولا يشملها العفو العام. ولمن مُنع من السفر بسبب قضية جمركية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية لترتيب الكفالة أو إثبات كفاية المضبوطات.
مثال عملي
رجل أعمال اتُهم بالتهريب، وكانت البضائع المضبوطة أقل قيمة من الرسوم والغرامات المتوقعة، فطُلب منعه من السفر. إذا قدم كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، يُلغى قرار المنع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن منعي من السفر بسبب قضية جمركية؟
يجوز للمدير العام أو من يفوضه طلب ذلك من السلطات المختصة إذا لم تكف قيمة المواد المضبوطة لتغطية الرسوم والغرامات.
كيف يرفع منع السفر في القضايا الجمركية؟
بتقديم كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين أن قيمة المواد المضبوطة كافية.
مواد أخرى عن محضر الضبط والحجز الجمركي
- المادة 126
يجوز التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد الدولة في النطاقين البري والبحري، والدوائر والموانئ والمطارات، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1 - في النطاقين الجمركيين البر
- المادة 128
يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1 - التهريب. 2 - نق
- المادة 129
يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
يُحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
- المادة 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظمه موظف واحد.
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
- المادة 131
تحدد المادة عشرة بيانات يجب ذكرها في محضر الضبط، منها المكان والتاريخ والساعة وأسماء الضابطين والمخالفين والبضائع والوقائع والأقوال والتلاوة والتسليم.
يذكر في محضر الضبط ما يلي : 1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام . 2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم . 3 - أسماء المخ
- المادة 132
يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 و131 حجة في الوقائع المادية التي عاينها منظموه ما لم يثبت العكس، ولا يبطل للنقص الشكلي.
أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب - لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

