المادة 42 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 42 · الفصل الثاني: التصدير
يجب على مصدري البضائع التوجه بها إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين نحو الحدود البرية تجاوز الدوائر الجمركية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية للتصدير، وتتضمن حكمين:
أولًا: واجب المصدِّر
- التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة.
- التصريح عنها بالتفصيل، فلا يكفي تصريح عام أو إجمالي.
والمصدِّر بحسب تعريفات النظام هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. فالتصدير لا يعفي من الإجراءات الجمركية، حتى لو لم تكن على البضاعة رسوم.
ثانيًا: حظر على الناقلين
يُحظر على الناقلين المتجهين نحو الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية، أي أن يعبروا دون المرور بها. وهذا يمنع خروج البضائع دون رقابة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 41 التي تلزم مالكي وسائل النقل عند المغادرة بتقديم بيان الحمولة والحصول على ترخيص بالمغادرة. أما تصدير البضائع بالبريد فتنظمه المادة 43. ولمن تُنسب إليه مخالفة في التصدير يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مصنع تمور في القصيم يريد تصدير شحنة إلى دولة خليجية بالشاحنات. عليه أن يتوجه بالشحنة إلى الدائرة الجمركية المختصة ويصرّح عنها تفصيلًا، ولا يجوز لسائق الشاحنة تجاوز المنفذ الجمركي في طريقه إلى الحدود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما واجب المصدر في الجمارك؟
التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل.
هل يجوز للشاحنة المتجهة للحدود تجاوز المنفذ الجمركي؟
لا، يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

