تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 42 · الفصل الثاني: التصدير

يجب على مصدري البضائع التوجه بها إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين نحو الحدود البرية تجاوز الدوائر الجمركية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ما واجب المصدر في الجمارك؟

التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل.

هل يجوز للشاحنة المتجهة للحدود تجاوز المنفذ الجمركي؟

لا، يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.

مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.