المادة 33 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 33 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية، أو في المستودعات، أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون".
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل المسؤولية عن نقص البضائع الواردة بحرًا، وإلى متى تستمر هذه المسؤولية.
المسؤول: ربان السفينة، أو وكيلها، أو من يمثله.
أنواع النقص المشمولة:
- النقص في عدد القطع أو الطرود.
- النقص في محتويات الطرود.
- النقص في مقدار البضائع الفرط (غير المعبأة).
مدة المسؤولية: تستمر إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية، أو في المستودعات، أو من قبل أصحابها عندما يُسمح لهم بذلك.
مراعاة المادة 54: تقيّد المادة هذه المسؤولية بأحكام المادة 54 التي توزع المسؤولية عن نقص محتويات الطرود عند المعاينة: فإذا دخلت الطرود المخازن بحالة ظاهرية سليمة وتأكد أن النقص حدث في بلد المصدر قبل الشحن يُصرف النظر عن الملاحقة، وإذا دخلت بحالة ظاهرية غير سليمة يُثبت ذلك في محضر الاستلام وتقع المسؤولية على الناقل ما لم يكن هناك تحفظ مؤشر من جمرك بلد المصدر على المنافست، وإذا أصبحت الطرود السليمة موضع شبهة بعد دخولها المخازن تقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات.
وتبيّن المادة 34 ما على الربان فعله عند تحقق النقص. وفي النزاعات حول النقص يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
وصلت سفينة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وفي بيان حمولتها 500 طرد، فلم يُفرغ إلا 490. يكون الربان أو الوكيل مسؤولًا عن الطرود الناقصة، ما دامت البضائع لم تُستلم بعد في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من المسؤول عن نقص البضاعة المشحونة بحرًا؟
ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله، مع مراعاة أحكام المادة 54.
متى تنتهي مسؤولية الربان عن النقص؟
عند استلام البضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك.
هل يسأل الربان عن نقص محتويات الطرود أيضًا؟
نعم، تشمل المسؤولية النقص في عدد الطرود وفي محتوياتها وفي مقدار البضائع الفرط.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
- المادة 35
تتم الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة برًا في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى دائرة جمركية داخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

