الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
نقل البضائع داخل الدولة دون أداء الرسوم بكفالة، وعبور البضائع ترانزيت في الدوائر المرخصة وعلى الطرق المعينة، وإنشاء المستودعات الجمركية والإيداع فيها دون رسوم والرقابة عليها.
10 مواد
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام
- المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
- المادة 74
تنشأ المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
- المادة 75
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الرسوم الجمركية عليها، وفق القواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 76
للإدارة العامة للجمارك حق الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى، وفق هذا القانون والأنظمة الأخرى النافذة.
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة.