المادة 172 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 172 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع
حصة الخزينة من حصيلة الغرامات وقيمة المصادرات والمتنازل عنها 50% بعد اقتطاع الرسوم والنفقات، ويودع الباقي في صندوق المكافآت ويصرف لمن اكتشفوا المخالفات وضبطوها ومن عاونهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات بين الخزينة ومكافآت الضبط.
الحصيلة المشمولة:
- مبالغ الغرامات الجمركية.
- قيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها.
طريقة التوزيع:
- تُقتطع أولًا الرسوم الجمركية والنفقات.
- تكون حصة الخزينة 50% من الحصيلة.
- تودع النسبة المتبقية في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك.
المستفيدون من المكافآت: الأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم.
قواعد التوزيع: تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناءً على اقتراح من المدير العام. ولم تذكر المادة هذه القواعد ولا ما إذا كان المستفيدون من الموظفين فقط أو من غيرهم.
الحكمة الظاهرة: تحفيز اكتشاف المخالفات وضبط التهريب بربط جزء من الحصيلة بمن يكتشفها ويضبطها.
وتحيل المادة 171 توزيع رصيد البضائع المبيعة نتيجة تسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي في عملية تهريب إلى هذه المادة. وتقرر المادة 173 امتياز الإدارة العام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة لتحصيل الرسوم والغرامات. ولمن يرى أنه يستحق مكافأة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كم حصة الخزينة من الغرامات الجمركية؟
خمسون بالمائة بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والنفقات.
من يستحق مكافآت ضبط التهريب؟
الأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وفق قواعد يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
أين تودع النسبة المتبقية من الحصيلة؟
في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

