المادة 150 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 150 · الفصل السادس: الملاحقات
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا إجرائيًا على تحريك الدعوى في جرائم التهريب.
الحكم: لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام.
عناصره:
- النطاق: جرائم التهريب.
- الشرط: طلب من المدير العام.
- الشكل: أن يكون الطلب خطيًا.
ما يعنيه ذلك: قرار تحريك الدعوى الجزائية في التهريب مرتبط بإرادة الإدارة ممثلة في المدير العام، فلا تُحرَّك الدعوى دون هذا الطلب الخطي. وهذا ينسجم مع إمكانية إنهاء بعض القضايا بطرق أخرى.
ومن ذلك ما تنص عليه المادة 151، التي تجيز للمدير العام أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في المادة 145. ويصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
ولم تحدد المادة الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب ولا مهلته. ولمن يُنسب إليه تهريب ويرغب في معرفة إمكان التسوية قبل تحريك الدعوى يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يحرك دعوى التهريب الجمركي؟
لا يجوز تحريكها إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام.
هل يمكن تسوية قضية التهريب دون محاكمة؟
تجيز المادة 151 للمدير العام أو من يفوضه عقد تسوية صلح بطلب كتابي من صاحب الشأن قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم الابتدائي.
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

