المناطق والأسواق الحرة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
إنشاء المناطق والأسواق الحرة وإدخال البضائع الأجنبية إليها دون رسوم، والبضائع المحظور دخولها كالقابلة للاشتعال والمواد المشعة، وتفتيش الجمارك فيها، ومعاملة البضائع الخارجة منها معاملة البضائع الأجنبية، ومسؤولية إدارتها عن المخالفات.
14 مادة
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى، دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى…
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة. 2 - المواد المشعة. 3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة . 4 -…
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
- المادة 82
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى إدارة الجمارك، عند الطلب، قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والتي تخرج منها.
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها .
- المادة 83
لا يجوز نقل البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
- المادة 84
يتم سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقًا للأنظمة المعمول بها وطبقًا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام .
- المادة 85
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو أصناف سبق دفع رسومها.
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .
- المادة 86
يُسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
- المادة 88
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.