الإدخال المؤقت وإعادة التصدير في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
الإدخال المؤقت للآليات والمعدات والبضائع لإكمال الصنع والسيارات دون استيفاء الرسوم وعدم استعمالها في غير غرضها وخضوع النقص للرسوم، وإعادة تصدير البضائع ونقلها من سفينة لأخرى، ورد الرسوم الجمركية كليًا أو جزئيًا عند إعادة التصدير.
10 مواد
- المادة 89
يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب"الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- المادة 90
يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع . 3 - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها . 4 - الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد…
- المادة 91
تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .
- المادة 92
يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
- المادة 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
- المادة 94
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
- المادة 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة، وفق إجراءات وضمانات اللائحة التنفيذية.
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- المادة 96
يجوز في بعض الحالات الترخيص بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع غير المودعة في المستودعات من الأرصفة إلى السفن، ضمن شروط المدير العام.
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .
- المادة 97
ترد الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية كليًا أو جزئيًا عند إعادة تصديرها، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها ، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- المادة 105
تعفى البضائع الوطنية المعادة، والأجنبية المعادة خلال سنة من إعادة تصديرها، وتستوفى الرسوم على الزيادة فقط في البضائع المصدرة مؤقتًا للإصلاح أو إكمال الصنع.
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي : 1 - البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها . 2 - البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد، والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها . 3 - البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب "الرسوم "…