المادة 24 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 24 · الباب الثالث: المنع والتقييد
تلزم المادة الإدارة بمنع دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، ومنع البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معاملة البضائع الممنوعة والمقيدة عند الحدود، وتفرق بين فئتين:
- البضائع الممنوعة أو المخالفة: تمنع الإدارة دخولها أو خروجها أو عبورها. والحكم هنا مطلق في النص.
- البضائع المقيدة: تمنع الإدارة دخولها أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
مصدر المنع أو التقييد: يكون بموجب أحكام هذا النظام، أو أي نظام أو قرار آخر. فقائمة الممنوعات والمقيدات لا ترد في هذه المادة، بل في نصوص متعددة.
وتعرّف المادة 2:
- البضائع الممنوعة: التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام أو نظام آخر.
- البضائع المقيدة: التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام أو أي نظام آخر.
- الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
ويُلاحظ أن الحكم يشمل العبور أيضًا، لا الدخول والخروج فقط.
فمن يريد استيراد بضاعة مقيدة عليه الحصول على موافقة جهة الاختصاص قبل ذلك، والمادة لا تحدد تلك الجهة لكل نوع من البضائع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 23 التي تحظر على وسائل النقل البرية العبور في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية، وبالمادة 25 التي تُخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
أراد صاحب مؤسسة في جدة استيراد منتج يحتاج استيراده إلى موافقة جهة حكومية مختصة. بحسب هذه المادة تمنع الجمارك دخوله ما لم يقدم الموافقة الصادرة عن جهة الاختصاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما الفرق بين البضائع الممنوعة والمقيدة عند الجمارك؟
الممنوعة أو المخالفة يمنع دخولها وخروجها وعبورها، أما المقيدة فتمنع إلا بموافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
هل يشمل المنع عبور البضائع ترانزيت؟
نعم، تنص المادة على منع الدخول أو الخروج أو العبور.
أين أجد قائمة البضائع الممنوعة؟
المادة تحيل إلى أحكام هذا النظام أو أي نظام أو قرار آخر، ولا تتضمن قائمة بها.
مواد أخرى عن المنع والتقييد ومنافذ الدخول
- المادة 19
توجب المادة تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 21
تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخا
- المادة 22
تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة
- المادة 23
تحظر المادة على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
- المادة 37
على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

