المادة 27 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 27 · الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع
تشترط المادة لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتجيز التخليص دون الفواتير بتعهد لمدة 90 يومًا، وتمنح الجمارك طلب المستندات والترجمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي :
1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد.
2 - يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة (26).
3 - للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة، بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متطلبات قبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة، في أربع فقرات:
- الفاتورة الأصلية التفصيلية: تقدم مع كل بيان جمركي. ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة، مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التعهد.
- إثبات القيمة: يكون بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمة البضاعة، وفقًا للأسس الواردة في المادة 26، وهي التي تحيل احتساب القيمة للأغراض الجمركية إلى الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- حق الدائرة في طلب المستندات: للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة، دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها. أي أن الفاتورة ليست ملزمة للجمارك في تحديد القيمة.
- الترجمة: يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية، وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
والمدير العام بحسب المادة 2 هو مدير عام الجمارك، والإدارة هي الإدارة العامة للجمارك.
ويُلاحظ أن التخليص دون الفواتير الأصلية جوازي، ويحتاج إلى سماح من المدير العام أو من يخوله وتعهد بإحضارها خلال المدة المحددة. والمادة لا تذكر ما يترتب على عدم الوفاء بالتعهد.
وتتصل هذه المادة بالمادة 28 التي تحدد قيمة البضائع المصدرة.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
وصلت شحنة لمستورد في الرياض قبل أن تصله الفواتير الأصلية المصدقة من المورد. يمكنه أن يطلب من المدير العام أو من يخوله السماح بإتمام التخليص مقابل تعهد بإحضار الفواتير في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التعهد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن تخليص البضاعة بدون الفاتورة الأصلية؟
يجوز للمدير العام أو من يخوله السماح بذلك مقابل تعهد بإحضار الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التعهد.
هل تلتزم الجمارك بالقيمة المذكورة في الفاتورة؟
للدائرة الجمركية المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
هل يلزم ترجمة الفواتير الأجنبية إلى العربية؟
يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية والمستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن منشأ البضائع وقيمتها الجمركية
- المادة 18
تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
- المادة 25
تُخضع المادة البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
- المادة 26
تنص المادة على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- المادة 28
تحدد المادة قيمة البضائع المصدرة بقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية.
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
- المادة 29
تنص المادة على تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، وتصنيف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية في إطار دول المجلس.
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

