In force Last amended 1/5/1446 AH
Saudi Law of the Judiciary
نظام القضاء
The Law of the Judiciary covers judicial independence and guarantees, the Supreme Judicial Council, the courts and their jurisdiction, judges (appointment, promotion, transfer, inspection, discipline and end of service), the Ministry of Justice, and notaries public.
- Articles
- 85
- In force
- 85
- Amended
- 4
- Issued
- 19/9/1428 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Law of the Judiciary by topic
Judicial Independence and Judges' Guarantees7 articlesSupreme Judicial Council6 articlesTypes of Courts and Circuits11 articlesSupreme Court5 articlesCourts of Appeal3 articlesConflicts of Jurisdiction between Judicial Bodies5 articlesConditions for Appointing Judges6 articlesJudicial Grades and Promotion15 articlesRights and Duties of Judges9 articlesJudicial Inspection7 articlesJudicial Discipline and Trial of Judges12 articlesEnd of a Judge's Service6 articlesNotaries Public8 articlesMinistry of Justice and Judicial Assistants7 articles
Articles of the Saudi Law of the Judiciary
- Article 1تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
- Article 2تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
- Article 3تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
- Article 4لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
- Article 5تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.Amended M/95
- Article 6تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
- Article 7ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
- Article 8تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
- Article 9تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
- Article 10تحدد المادة مقر المحكمة العليا في الرياض، وطريقة تسمية رئيسها وأعضائها، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في الدائرة الجزائية لأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص.
- Article 11تختص المحكمة العليا بمراقبة سلامة تطبيق الشريعة والأنظمة، بمراجعة أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص، وغيرها من أحكام الاستئناف إذا قام الاعتراض على أسباب محددة.
- Article 12تنعقد كل دائرة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، وإذا غاب أحدهم كلف رئيس المحكمة عضوًا من دائرة أخرى بدلًا عنه.
- Article 13تنشئ المادة الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيسها وجميع قضاتها لتقرير المبادئ العامة، وتحدد نصاب انعقادها بثلثي الأعضاء وصدور قراراتها النهائية بأغلبية الحاضرين.
- Article 14إذا رأت دائرة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به المحكمة العليا، يرفع الأمر إلى رئيسها لإحالته إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
- Article 15يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تعمل بدوائر متخصصة من ثلاثة قضاة، أو خمسة في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص، ويجوز إنشاء دوائر استئناف في المحافظات.
- Article 16تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
- Article 17تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
- Article 18تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- Article 19تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
- Article 20تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
- Article 21تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
- Article 22تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
- Article 23تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، ويجوز إنشاء دوائر متخصصة فيها حيث لا توجد محاكم متخصصة، ويحدد المجلس قضايا القاضي الفرد.
- Article 24يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
- Article 25تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
- Article 26لا تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها إلا في قضايا الوقوف على محل النزاع أو بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس تكليف دوائر لقضايا الحجاج والمعتمرين.
- Article 27تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
- Article 28تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
- Article 29يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
- Article 30يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
- Article 31تحدد المادة شروط تولي القضاء: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية، وشهادة الشريعة أو معادلها بامتحان، وحد أدنى للسن، وعدم الحكم بجريمة مخلة أو الفصل التأديبي.
- Article 32تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
- Article 33تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
- Article 34تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
- Article 35تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.Amended
- Article 36تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
- Article 37تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
- Article 38تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (أ) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو ثلاث عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
- Article 39تشترط المادة لشغل درجة رئيس محكمة (ب) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ)، أو خمس عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
- Article 40تشترط المادة لشغل درجة رئيس محكمة (أ) قضاء سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو سبع عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
- Article 41تشترط المادة لشغل درجة قاضي استئناف قضاء سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو تسع عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
- Article 42تشترط المادة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون الشخص قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
- Article 43تعد المادة شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في النظام معادلة لأربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه معادلة لست سنوات.
- Article 44تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
- Article 45تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
- Article 46تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
- Article 47تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
- Article 48تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- Article 49تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
- Article 50تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 51تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
- Article 52تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
- Article 53توجب المادة على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية الترخيص له بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب.
- Article 54تمنع المادة القاضي من الغياب عن مقر عمله أو الانقطاع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يُرخص له في ذلك كتابة.
- Article 55تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
- Article 56تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
- Article 57توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.
- Article 58تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
- Article 59تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
- Article 60تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
- Article 61تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
- Article 62تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
- Article 63تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
- Article 64تجعل المادة جلسات الدعوى التأديبية على القاضي سرية، وتلزم دائرة التأديب بسماع دفاعه، وتجيز الحكم في غيبته إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا بعد التحقق من تبليغه.
- Article 65توجب المادة أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على أسبابه وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية، وتجعل الحكم غير قابل للطعن.
- Article 66تحصر المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في عقوبتين فقط: اللوم وإنهاء الخدمة.
- Article 67تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
- Article 68توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
- Article 69تعدد المادة ثمانية أسباب تنتهي بها خدمة عضو السلك القضائي، منها بلوغ سن السبعين والوفاة والاستقالة والعجز الصحي وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
- Article 70تجعل المادة انتهاء خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، إلا في الوفاة والتقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال التجربة.
- Article 71تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
- Article 72تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.Amended
- Article 73تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.Amended
- Article 74تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
- Article 75تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
- Article 76تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
- Article 77تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
- Article 78تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
- Article 79تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
- Article 80تمنح المادة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل في حدود اختصاصهم قوة الإثبات، فيُعمل بها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يُطعن فيها إلا لمخالفة شرعية أو نظامية أو للتزوير.
- Article 81تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
- Article 82تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
- Article 83تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
- Article 84تجعل المادة جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
- Article 85تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.