Article 79 of the Saudi Law of the Judiciary
المادة 79 من نظام القضاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حكمًا واحدًا: أن كتاب العدل يخضعون للتفتيش القضائي، وأن هذا التفتيش يجري وفقًا لأحكام نظام القضاء.
معنى الحكم: مع أن كتاب العدل ليسوا قضاة، فإن النظام لم يكتف بإخضاعهم لأحكام الخدمة المدنية، بل جعلهم كذلك تحت التفتيش القضائي. ولا تفصل هذه المادة طريقة التفتيش أو آثاره، بل تحيل إلى أحكام النظام في ذلك.
صلتها بالمواد المجاورة:
- المادة 78 تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية. وخضوعهم للتفتيش القضائي من الأحكام الخاصة التي يقررها النظام لهم.
- المادة 80 تمنح الأوراق الصادرة عن كتاب العدل، في حدود اختصاصهم المنصوص عليه في المادة 74، قوة الإثبات، وتوجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا تجيز الطعن فيها إلا لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها.
ويتضح من الجمع بين هذه المواد أن النظام منح أعمال كتاب العدل حجية قوية، وأخضعهم في المقابل للتفتيش القضائي.
ولمن لديه ملاحظة على عمل كاتب عدل ويريد معرفة الطريق المناسب لعرضها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والقضايا الإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Notaries Public
- Article 73Amended (1440 AH)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- Article 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- Article 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- Article 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- Article 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- Article 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

